مستحق سهم أو رضخ فعم الذمي وغيره ( وذا ) أي التنفيل ( إنما يكون في مباح القتل فلا
يستحقه بقتل امرأة ومجنون ونحوهما ممن لم يقاتل ، وسماع القاتل مقالة الامام ليس بشرط ) في
استحقاقه ما نفله ، إذ ليس في الوسع إسماع الكل ، ويعم كل قتال في تلك السنة ما لم
يرجعوا ، وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني . نهر . وكذا يعم كل قتيل ، لأنه نكرة في
سياق الشرط ، وهو من ، بخلاف إن قتلت قتيلا ،
الدر المختار — صفحة 332
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٢