فهي عشرة .
( ومن حرم ) أي على نفسه ، لأنه لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام لا
كفارة . خلاصة . واستشكله المصنف ( شيئا ) ولو حراما أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان
علي حرام فيمين ما لم يرد الاخبار . خانية ( ثم فعله ) بأكل أو نفقة ، ولو تصدق أو وهب لم
الدر المختار — صفحة 32
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢