( وقت الأداء ) عندنا ، حتى لو وهب ماله وسلمه ثم صام ثم رجع بهبة أجزأه الصوم . مجتبى .
قلت : وهذا يستثني من قولهم الرجوع في الهبة فسخ من الأصل ( صام ثلاثة أيام ولاء ) ويبطل
بالحيض ، بخلاف كفارة الفطر . وجوز الشافعي التفريق ، واعتبر العجز عند الحنث . مسكين
( والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم ، فلو صام المعسر يومين ثم ) قبل فراغه ولو
بساعة ( أيسر ) ولو بموت مورثه موسرا ( لا يجوز له الصوم ) ويستأنف بالمال . خانية . ولو صام
ناسيا للمال لم يجز على الصحيح . مجتبى . ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق أو بصوم لا
شئ عليه إلا أن يتذكر . خانية ( ولم يجز ) التكفير ولو بالمال خلافا للشافعي ( قبل حنث ) ولا
يسترده من الفقير لوقوعه صدقة ( ومصرفها مصرف الزكاة ) فما لا فلا ، قيل إلا الذمي خلافا
للثاني ، وبقوله يفتى كما مر في بابها ( ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلما ) بآية : * ( إنهم لا
أيمان لهم ) * وأما * ( وإن نكثوا أيمانهم ) * فيعني الصوري كتحليف الحاكم ( وهو ) أي الكفر
الدر المختار — صفحة 30
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠