( يبطلها ) إذا عرض بعدها .
( فلو حلف مسلما ثم ارتد ) والعياذ بالله تعالى ( ثم أسلم ثم حنث فلا كفارة ) أصلا ، لما
تقرر أن الأوصاف الراجعة للمحل يستوي فيها الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ، كذا ولو
نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شئ ( ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل
فلان ) وإنما قال ( اليوم ) لان وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة . أما المطلقة فحنثه
في آخر حياته ، فيوصي بالكفارة بموت الحالف ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه . غاية
( وجب الحنث والتكفير ) لأنه أهون الامرين .
وحاصله أن المحلوف عليه إما فعل أو ترك ، وكل منهما إما معصية وهي مسألة المتن ،
أو واجب كحلفه ليصلين الظهر اليوم وبره فرض ، أو هو أولى من غيره أو غيره أولى منه
كحلفه على ترك وطئ زوجته شهرا ونحوه وحنثه أولى ، أو مستويان كحلفه لا يأكل هذا الخبز
مثلا وبره أولى ، وآية : * ( واحفظوا أيمانكم ) * ( المائدة : 98 ) تفيد وجوبه . فتح .
الدر المختار — صفحة 31
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١