بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا تتعظ بوعظه ، أو شتمه ولو نحو يا حمار ، أو ادعت عليه ، أو
مزقت ثيابه ، أو كلمته ليسمعها أجنبي ، أو كشفت وجهها لغير محرم ، أو كلمته أو شتمته أو
أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه . والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير ،
وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لان لصاحب الحق مقالا . بحر . ( لا على ترك
الصلاة ) لان المنفعة لا تعود عليه بل إليها ، كذا اعتمده المصنف تبعا للدرر على خلاف ما في
الكنز والملتقى ، واستظهره في حظر المجتبى .
( والأب يعزر الابن عليه ) وقدمنا أن للولي ضرب
الدر المختار — صفحة 247
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٧