وفي كفالة العيني عن الثاني : من يجمع الخمر ويشربه ويترك الصلاة أحبسه وأؤدبه ثم
أخرجه ، ومن يتهم بالقتل والسرقة وضرب الناس أحبسه وأخلده في السجن حتى يتوب ، لان
شر هذا على الناس ، وشر الأول على نفسه .
( شتم مسلم ذميا عزر ) لأنه ارتكب معصية ، وتقييد مسائل الشتم بالمسلم اتفاقي . فتح .
وفي القنية : قاتل ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه ، ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه
الاثم . بحر . وأقره المصنف لكن نظر فيه في النهر .
قلت : ولعل وجهه ما مر في يا فاسق ، فتأمل .
( يعزر المولى عبده والزوج زوجته ) ولو صغيرة لما سيجئ ( على تركها الزينة ) الشرعية
مع قدرتها عليها ( و ) تركها ( غسل الجناية ، و ) على ( الخروج من المنزل ) لو بغير حق ( وترك
الإجابة إلى الفراش ) لو طاهرة من نحو حيض . ويلحق بذلك ما لو ضربت ولدها الصغير عند
الدر المختار — صفحة 246
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٦