قلت : وفيه من الكفالة معزيا للبحر وغيره : للقاضي تعزير المتهم قاصدا نسبته إليه
فيقتضي التعزير في دعوى السرقة لا في دعوى الزنا ، وهذا عكس الحكم اه منه . وإن لم
يثبت عليه ، وكل تعزير لله تعالى يكفي فيه خبر العدل لأنه في حقوقه تعالى يقضي فيها بعلمه
اتفاقا ، ويقبل فيه الجرح المجرد كما مر ، وعليه فما يكتب من المحاضر في حق إنسان يعمل
به في حقوق الله تعالى . ومن أفتى لتعزير الكاتب فقد أخطأ اه ملخصا .
الدر المختار — صفحة 245
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٥