ظهيرية ( ويثبت للأبعد ) من أولياء النسب . شرح وهبانية . لكن في القهتساني عن الغيائي : لو
لم يزوج الأقرب زوج القاضي عند فوت الكفء ( التزويج بعضل الأقرب ) أي بامتناعه عن
التزويج إجماعا . خلاصة
الدر المختار — صفحه 90
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۹۰