حال قيام الأقرب توقف على إجازته ، ولو تحولت الولاية إليه لم يجز إلا بإجازته بعد التحول .
قهستاني وظهيرية ( مسافة القصر ) واختار في الملتقى ما لم ينتظر الكفء الخاطب جوابه ،
واعتمده الباقاني ، ونقل ابن الكمال أن عليه الفتوى ، وثمرة الخلاف فيمن اختفى في المدينة
هل تكون غيبة منقطعة ( ولو زوجها الأقرب حيث هو جاز ) النكاح ( على ) القول ( الظاهر )
الدر المختار — صفحة 89
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٩