تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لحصوله بولاية تامة ( وولي المجنونة ) والمجنون ولو عارضا ( في النكاح ) أما التصرف في المال فللأب اتفاقا ( ابنها ) وإن سفل ( دون أبيها ) كما مر . والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقا ( ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو ) أقر ( وكيل رجل أو امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ ) لأنه إقرار على الغير ، بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ إجماعا ، لان منافع بضعها ملكه ( إلا أن يشهد الشهود على النكاح ) بأن ينصب القاضي خصما عن الصغير ، حتى ينكر فتقام البينة عليه ( أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه ) أي الولي المقر ( أو يصدق الموكل أو العبد ) عند أبي حنيفة ، وقالا : يصدق في ذلك ،