( ولا يبطل تزويجه ) السابق ( بعود الأقرب ) لحصوله بولاية تامة ( وولي المجنونة ) والمجنون ولو
عارضا ( في النكاح ) أما التصرف في المال فللأب اتفاقا ( ابنها ) وإن سفل ( دون أبيها ) كما مر .
والأولى أن يأمر الأب به ليصح اتفاقا ( ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو ) أقر ( وكيل رجل أو
امرأة أو مولى لعبد النكاح لم ينفذ ) لأنه إقرار على الغير ، بخلاف مولى الأمة حيث ينفذ
إجماعا ، لان منافع بضعها ملكه ( إلا أن يشهد الشهود على النكاح ) بأن ينصب القاضي خصما
عن الصغير ، حتى ينكر فتقام البينة عليه ( أو يدرك الصغير أو الصغيرة فيصدقه ) أي الولي المقر
( أو يصدق الموكل أو العبد ) عند أبي حنيفة ، وقالا : يصدق في ذلك ،
الدر المختار — صفحة 91
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩١