ثم لنوابه إن فوض له ذلك ، وإلا لا ( وليس للوصي ) من حيث هو وصي ( أن يزوج ) اليتيم
( مطلقا ) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب ، نعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه بالولاية
كما لا يخفى .
فروع : وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما في معين
الحكام ، وأقره المصنف ، وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى .
الدر المختار — صفحة 87
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٧