تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ثم لنوابه إن فوض له ذلك ، وإلا لا ( وليس للوصي ) من حيث هو وصي ( أن يزوج ) اليتيم ( مطلقا ) وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب ، نعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه بالولاية كما لا يخفى . فروع : وليس للقاضي تزويج الصغيرة من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته له كما في معين الحكام ، وأقره المصنف ، وبه علم أن فعله حكم وإن عري عن الدعوى .