لعدم الولاية ( وكذا لا ولاية ) في نكاح ولا في مال ( لمسلم على كافرة إلا ) بالسبب العام ( بأن
يكون ) المسلم ( سيد أمة كافرة أو سلطانا ) أو نائبه أو شاهدا ( وللكافر ولاية على كافر مثله )
اتفاقا ( فإن لم يكن عصبة فالولاية للام ، ثم لام الأب ، وفي القنية عكسه ،
الدر المختار — صفحة 85
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٥