پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 740

پدیدآورندگان:

ص۷۴۰
الحمل ) لأنه تبع لامه ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ) ولو لم يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا ( وكذا ) لفظ المملوك والعبد لا يتناول ( المكاتب ) المشترك ، ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب ، ولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر دين . وفي : مماليكي كلهم أحرارا لم يدين ، لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد . فروع : حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث . إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق ، وصحيحا لا .