پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 684

پدیدآورندگان:

ص۶۸۴
يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة ، وإلا أثم ( النفقة لأصوله ) ولو أب أمه . ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت ، وقيل كالإرث ، وبه قال الشافعي . ( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن أو بنت بنت أخ