النفقة على البنت أو بنتها لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما ، إلا
لمرجح كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه ، بأنت ومالك لأبيك ) وفي الخانية : له أم وأبو أب
الدر المختار — صفحة 687
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٨٧
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات