تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
النفقة على البنت أو بنتها لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما ، إلا لمرجح كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه ، بأنت ومالك لأبيك ) وفي الخانية : له أم وأبو أب