تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
لأنه قضاء على الغائب ( في مال له من جنس حقهم ) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع ، ولا يباع مال الغائب اتفاقا ( عند ) أو على ( من يقر به ) عنده للأمانة ، وعلي للدين ، ويبدأ بالأول ، ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار . بحر . وسيجئ ، ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع ( وبالزوجية و ) بقرابة ( الولاد وكذا ) الحكم ثابت ( إذا علم قاض بذلك ) أي بمال وزوجية ونسب ، ولو علم بأحدهما احتيج الاقرار بالآخر ، ولا يمين ولا الأصح هنا لعدم الخصم