لأنه قضاء على الغائب ( في مال له من جنس حقهم ) كتبر أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع ، ولا
يباع مال الغائب اتفاقا ( عند ) أو على ( من يقر به ) عنده للأمانة ، وعلي للدين ، ويبدأ بالأول ،
ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار . بحر . وسيجئ ، ولو أنفقا
بلا فرض ضمنا بلا رجوع ( وبالزوجية و ) بقرابة ( الولاد وكذا ) الحكم ثابت ( إذا علم قاض
بذلك ) أي بمال وزوجية ونسب ، ولو علم بأحدهما احتيج الاقرار بالآخر ، ولا يمين ولا الأصح
هنا لعدم الخصم
الدر المختار — صفحة 665
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٥