پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
دراهم ، فقبل ذلك لا يلزمه شئ ، وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض . ولو اختلفا في المدة فالقول له والبينة عليها . ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها . ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا . ظهيرية وخانية . واعتمد في البحر بحثا عدم