دراهم ، فقبل ذلك لا يلزمه شئ ، وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض .
ولو اختلفا في المدة فالقول له والبينة عليها . ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها .
ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا . ظهيرية وخانية . واعتمد في البحر بحثا عدم
الدر المختار — صفحه 653
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۵۳