Skip to main content

الدر المختار — Page 653

Contributors:

P.653
دراهم ، فقبل ذلك لا يلزمه شئ ، وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال نفسها بلا أمر قاض . ولو اختلفا في المدة فالقول له والبينة عليها . ولو أنكرت إنفاقه فالقول لها بيمينها . ذخيرة ( وبموت أحدهما وطلاقها ) ولو رجعيا . ظهيرية وخانية . واعتمد في البحر بحثا عدم