وعن الثاني : غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت الجميع . ذكره المصنف . ثم قال :
وفي البحر عن الغاية : وبه نأخذ . قال : وفي السراجية : ويفرض عليه نفقة خادمها . وإن كانت
من الاشراف فرض نفقة خادمين ، وعليه الفتوى ( ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ) بأنواعها الثلاثة
( ولا بعدم إيفائه ) لو غائبا ( حقها ولو موسرا ) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ،
ولو قضى به حنفي لم ينفذ ، نعم وأمر شافعيا فقضى به نفذ
الدر المختار — صفحة 648
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٨