پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 637

پدیدآورندگان:

ص۶۳۷
ولبد وطنفسة ، وما نتنظف به وتزيل الوسخ كمشط وأشنان وما يمنع الصنان ، ومداس رجلها ، وتمامه في الجوهرة والبحر . وفيه أجرة القابلة على من أتأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار ، قيل عليه وقيل عليها ( وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة ) لتجدد الحاجة حرا وبردا ( وللزوج الانفاق عليها بنفسه ) ولو بعد فرض القاضي . خلاصة ( إلا أن يظهر للقاضي عدم إنفاقه فيفرض ) أي يقدر ( لها ) بطلبها مع حضرته ويأمره إن شكت مطله