رقيقا كن أحق به لأنه للمولى . مجتبى ( أو متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا و )
الحال أن ( الأب معسر والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الام ، قيل للام إما أن
تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة ( على المذهب ) وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر ؟ قيل
نعم . مجتبى . والعمة ليست بقيد فيما يظهر .
الدر المختار — صفحة 612
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٢