تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت ، ولاقل من الأقل مذ تزوجت ، فالولد الأول لفساد نكاح الآخر ، ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجت ، فالولد للثاني ، ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والنكاح صحيح ، ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحثا أنه للأول ، لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثاني ، معللا بأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها ، حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه بأن تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات . ولو نكح امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق ، فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني ، وإن لأربعة إلا يوما فنسبه للأول وفسد النكاح الكل في البحر . قلت : وفي مجمع الفتاوي : نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل .