ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت ، ولاقل من الأقل مذ تزوجت ،
فالولد الأول لفساد نكاح الآخر ، ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول مذ تزوجت ، فالولد
للثاني ، ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني والنكاح صحيح ، ولو لأقل منهما ولنصفه
ففي عدة البحر بحثا أنه للأول ، لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثاني ، معللا بأن إقدامها على
التزوج دليل انقضاء عدتها ، حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه
بأن تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات .
ولو نكح امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق ، فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني ، وإن لأربعة
إلا يوما فنسبه للأول وفسد النكاح الكل في البحر .
قلت : وفي مجمع الفتاوي : نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب
العدة لأنه نكاح باطل .
الدر المختار — صفحة 609
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٩