وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون الأقل من نصف جحول منذ شراها في المسألتين ، وكذا
لو أعتقها بعد الشراء .
ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري ؟ قولان .
مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه ، ولاكثر لا إلا أن يدعيه ، ولو
تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر تزوجت وادعاه معا كان
للمولى اتفاقا لكونها معتدة ، بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا .
الدر المختار — صفحة 608
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٨