پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 608

پدیدآورندگان:

ص۶۰۸
وفي الرجعي لأكثر مطلقا بعد أن يكون الأقل من نصف جحول منذ شراها في المسألتين ، وكذا لو أعتقها بعد الشراء . ولو باعها فولدت لأكثر من الأقل مذ باعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشتري ؟ قولان . مات عن أم ولده أو أعتقها وولدت لدون سنتين لزمه ، ولاكثر لا إلا أن يدعيه ، ولو تزوجت في العدة فولدت لسنتين من عتقه أو موته ولنصف حول فأكثر تزوجت وادعاه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة ، بخلاف ما لو تزوجت أم الولد بلا إذنه فإنه للزوج اتفاقا .