تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
بدونها ) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاها ، وسيجئ في الاستيلاد أن الفراش على أربع مراتب ، وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة أشهر مذ تزوجها لتصوره كرامة أو استخداما . فتح ، لكن في النهر : الاقتصار على الثاني أولى ، لان طي المسافة ليس من الكرامة عندنا . قلت : لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي ، بل سئل عما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القفول به ؟ فقال : خرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة ، ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة ، وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة ، وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله : ومن لولي قال طي مسافة يحوز جهول ثم بعض يكفر