بدونها ) لحرمة وطئها كأم ولد كاتبها مولاها ، وسيجئ في الاستيلاد أن الفراش على أربع
مراتب ، وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة
أشهر مذ تزوجها لتصوره كرامة أو استخداما . فتح ، لكن في النهر : الاقتصار على الثاني
أولى ، لان طي المسافة ليس من الكرامة عندنا .
قلت : لكن في عقائد التفتازاني جزم بالأول تبعا لمفتي الثقلين النسفي ، بل سئل عما
يحكى أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء هل يجوز القفول به ؟ فقال : خرق العادة على
سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة ، ولا لبس بالمعجزة لأنها أثر دعوى الرسالة ،
وبادعائها يكفر فورا فلا كرامة ، وتمامه في شرح الوهبانية من السير عند قوله :
ومن لولي قال طي مسافة يحوز جهول ثم بعض يكفر
الدر المختار — صفحة 605
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٥