علمها ) بذلك نفذ و ( حل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد ) زورا ( تزوجها وحرمت على
الأول ) وعند الثاني : لا تحل لهما ، وعند محمد : تحل للأول ما لم يدخل الثاني ، وهي من فروع
القضاء بشهادة الزور كما سيجئ ( والنكاح لا يصح تعليقه بالشرط ) كتزوجتك إن رضي أبي لم
ينعقد النكاح لتعليقه بالخطر كما في العمادية وغيرها ، فما في الدرر فيه نظر ( ولا إضافته إلى
المستقبل ) كتزوجتك غدا أو بعد غد لم يصح ( ولكن لا يبطل ) النكاح ( بالشرط الفاسد و ) إنما
( يبطل الشرط دونه ) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح ، بل الشرط بخلاف ما لو
علقه بالشرط ( إلا أن يعلقه بشرط ) ماض ( كائن ) لا محالة ( فيكون تحقيقا ) فينعقد في الحال ،
الدر المختار — صفحة 58
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨