Skip to main content

الدر المختار — Page 503

Contributors:

P.503
تلزم البدل ولا على صغير أصلا ( كما لو خالعت ) المرأة ( بذلك ) أي بمالها أو بمهرها ( وهي غير رشيدة ) فإنها تطلق ولا يلزم ، حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما . شرح وهبانية ( فإن خالعها ) الأب على مال ( ضامنا له ) أي ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها ( صح والمال عليه ) كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى ( بلا سقوط مهر ) لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب . ومن حيل سقوطه
الدر المختار — Page 503 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي