Skip to main content

الدر المختار — Page 500

Contributors:

P.500
النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما ( وقيل الطلاق على مال ) مسقط لمهر ( كالخلع والمعتمد لا ) ذكره البزازي ، ولا يبرأ بأبرأك الله ، ذكره البهنسي ( شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا ) كسنة ( صح ولزم ، وإلا لا ) بحر ، وفيه عن المنتقى وغيره : لو كان الولد رضيعا صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين ، بخلاف الفطيم ،