Skip to main content

الدر المختار — Page 501

Contributors:

P.501
ولو تزوجها أو هربت أو ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة ، إلا إذا شرطت براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ، ولو فطيما فيصح كالظئر . ( ولو خالعته على نفقة ولده شهرا ) مثلا ( وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ) وعليه الاعتماد . فتح . وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ صح في الأنثى لا الغلام ، ولو
الدر المختار — Page 501 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي