پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 49

پدیدآورندگان:

ص۴۹
وفيه ما لا يخفى في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط ( و ) حرم نكاح ( الوثنية ) بالاجماع ( وصح نكاح كتابية ) وإن كره تنزيها