پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 498

پدیدآورندگان:

ص۴۹۸
من القطن صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح ( إلا نفقة العدة ) وسكناها فلا يسقطان ( إلا إذا نص عليها ) فتسقط النفقة لا السكنى