أي الابراء من الجانبين ( كل حق ) ثابت وقتهما ( لكل منهما على الآخر مما يتعلق بذلك النكاح )
حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برئ عن الثاني لا الأول ،
ومثله المتعة . بزازية . وفيها : اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له كذا
الدر المختار — صفحه 497
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۹۷