پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 496

پدیدآورندگان:

ص۴۹۶
خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما . خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شئ . بحر ( ويسقط الخلع ) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره . ( والمبارأة )