Skip to main content

الدر المختار — Page 495

Contributors:

P.495
فروع أنكر الخلع أو ادعى شرطا أو استثناء أو أن ما قبضه من دينه أو اختلفا في الطوع والكره فالقول له . ولو قالت كان بغير بدل فالقول لها . ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة .