Skip to main content

الدر المختار — Page 492

Contributors:

P.492
علم أنه لا متاع في البيت أو أنه لا مهر لها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شئ لأنها لم تطعمه فلم يصر مغرورا ، ولو ظن أن عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر . ( خالعت على عبد آبق لها على براءتها من ضمانه لم تبرأ ) وعليها تسليمه إن قدرت وإلا فقيمته لأنه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح . ( قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلثه ) أي بثلث الألف إن طلقها في مجلسه وإلا فمجانا ، فتح . وفي الخانية : لو كان طلقها اثنتين فله كل الألف ( وفي الثانية رجعية مجانا ) لان على للشرط ، قالا كالباء ( قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف ) أو