Skip to main content

الدر المختار — Page 496

Contributors:

P.496
خلع امرأتيه على عبد قسمت قيمته على مسميهما . خلعتك على عبدي وقف على قبولها ولم يجب شئ . بحر ( ويسقط الخلع ) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء كما اعتمده العمادي وغيره . ( والمبارأة )
الدر المختار — Page 496 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي