أو حلفت به المرأة كان يمينا ، كما لو ماتت أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرط لم تطلق
امرأته المتزوجة ، به يفتى لصيرورتها يمينا ولا تنقلب طلاقا ، ومثله أنت معي في الحرام ،
والحرام يلزمني ، وحرمتك علي ، وأنت محرمة ، أو حرام علي أو لم يقل علي ، وأنا عليك
حرام ، أو محرم ، أو حرمت نفسي عليك ، أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير . بزازية .
( ولو كان له ) أربع ( نسوة ) والمسألة بحالها ( وقع على كل واحدة منهن طلقة ) بائنة ( وقيل
تطلق واحدة منهن ) وإليه البيان كما مر في الصريح ( وهو الأظهر ) والأشبه .
الدر المختار — صفحة 479
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٩