ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهما . وقال الكمال : الأشبه عندي الأول ، وبه جزم صاحب البحر
في فتاواه ، وصححه في جواهر الفتاوى ، وأقره المصنف في شرحه لكن في النهر يجب أن
يكون معنى قول الزيلعي والمسألة بحالها : يعني التحريم لا بقيد أنت علي حرام مخاطبا لواحدة
كما في المتن ، بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة ا ه .
قلت : يعني بخلاف حلال الله أو حلال المسلمين فإنه يعم ، وبه يحصل التوفيق فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 480
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٠