إلى مضي مدته ، وبه صرح في الملتقى . وفي الحاوي : آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن
فيؤه إلا الجماع . وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع ، وهو قيام النكاح وقت الفئ باللسان ،
فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الايلاء .
( قال لامرأته أنت علي حرام ) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام ( إيلاء إن نوى التحريم
أو لم ينو شيئا ، وظهار إن نواه ، وهدر إن نوى الكذب ) وذا ديانة ،
الدر المختار — صفحة 476
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٦