تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
إلى مضي مدته ، وبه صرح في الملتقى . وفي الحاوي : آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع . وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع ، وهو قيام النكاح وقت الفئ باللسان ، فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الايلاء . ( قال لامرأته أنت علي حرام ) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام ( إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا ، وظهار إن نواه ، وهدر إن نوى الكذب ) وذا ديانة ،
الدر المختار — صفحة 476 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي