پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶
إلى مضي مدته ، وبه صرح في الملتقى . وفي الحاوي : آلى وهو صحيح ثم مرض لم يكن فيؤه إلا الجماع . وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع ، وهو قيام النكاح وقت الفئ باللسان ، فلو أبانها ثم فاء بلسانه بقي الايلاء . ( قال لامرأته أنت علي حرام ) ونحو ذلك كأنت معي في الحرام ( إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا ، وظهار إن نواه ، وهدر إن نوى الكذب ) وذا ديانة ،