پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 46

پدیدآورندگان:

ص۴۶
ولا بينة لهما ، فإن اختلف مهراهما : فإن علما فلكل ربع مهرها ، إلا فلكل نصف أقل المسمين ( وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخول ، ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة