پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 469

پدیدآورندگان:

ص۴۶۹
وسقط الايلاء ) لانتهاء اليمين ( وإلا ) يقربها ( بانت بواحدة ) بمضيها ، ولو ادعاء بعد مضيها لم يقبل قوله إلا ببينة ( وسقط الحلف لو ) كان ( مؤقتا ) ولو بمدتين ، إذ بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الايلاء ( لا لو كان مؤبدا ) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه ( فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلاء ) أي قربان ( بانت بأخريين ) والمدة من وقت التزوج