Skip to main content

الدر المختار — Page 460

Contributors:

P.460
جاز له ) أي للأول ( أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها ) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران ، ولامة أربعون يوما ما لم تدع السقط كما مر . ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق ،
الدر المختار — Page 460 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي