شرط الاجر . ذكره البزازي . ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول ، حتى لو كان بلا ولي بلا
بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج يرفع الامر
الدر المختار — Page 457
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.457
Contributors: مكتب البحوث والدراسات