Skip to main content

الدر المختار — Page 463

Contributors:

P.463
( في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به ) كما لو لم تصدقه هي ، وقيل يصدقان ، ولو طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة أخذ بالثلاث . باب الايلاء مناسبته البينونة مآلا ( هو ) لغة : اليمين ، شرعا : ( الحلف على ترك قربانها ) مدته ولو ذميا ( والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشئ ) مشق ( يلزمه )