لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح : أي في القائم والآتي لا في المنقضي . بزازية ، وفيها قال
الدر المختار — صفحه 458پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراساتص۴۵۸لشافعي فيقضي به وببطلان النكاح : أي في القائم والآتي لا في المنقضي . بزازية ، وفيها قالصفحات این کتاب۱…۴۵۵۴۵۶۴۵۷۴۵۸۴۵۹۴۶۰۴۶۱…۷۷۱صفحه قبل→۴۵۸←صفحه بعد