Skip to main content

الدر المختار — Page 452

Contributors:

P.452
النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر أمرها ، لكن على رواية الحسن المفتى بها : أنه لا يحلها لعدم الكفاءة أن لها ولي وإلا فيحلها اتفاقا كما مر ( وتمضي عدته ) أي الثاني ( لا بملك يمين ) لاشتراط الزوج بالنص ، فلا يحلها وطئ المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين أو حرة بعد ثلاث وردة وسبي ، نظيره