Skip to main content

الدر المختار — Page 451

Contributors:

P.451
ولو ) الغير ( مراهقا ) يجامع مثله ، وقدره شيخ الاسلام بعشر سنين أو خصيا ، أو مجنونا ، أو ذميا لذمية ( بنكاح ) نافذ خرج الفاسد والموقوف ، فلو نكحها عبد بلا إذن سيده ووطئها قبل الإجازة لا يحلها حتى يطأها بعدها . ومن لطيف الحيل : أن تزوج لمملوك مراهق بشاهدين ، فإذا أولج يملكه لها فيبطل