پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
إن لم تجيئي بفلان أو إن لم تردي ثوبي الساعة فأنت طالق ، فجاء فلان من جانب آخر بنفسه وأخذ الثوب قبل دفعها لا يحنث ، كذا إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلى رأس الشهر فكذا ، فأبرأته قبل رأس الشهر بطل اليمين . بقي ما يكتب في التعاليق متى نقلها أو تزوج عليها وأبرأته من كذا أو من باقي صادقها ، فلو دفع لها الكل هل تبطل ؟ الظاهر لا لتصريحهم بصحة براءة الاسقاط والرجوع بما دفعه .