پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 367

پدیدآورندگان:

ص۳۶۷
طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة ( و ) كذا ( عكسه لا ) يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية : أمرها بعشر فطلقت ثلاثا أو بواحدة فطلقت نصفا لم يقع . ( أمرها ببائن أو رجعي فعكست في الجواب وقع ما أمر ) الزوج ( به ) ويلغو وصفها ،